للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحص المعوَّقين ومنعهم من الإنجاب

٣٣٠٢ - نظرت اللجنة في الكتاب الوارد من أمانة مجلس الوزراء بخصوص تكوين لجنة من بعض الوزارات لدراسة مشكلة المعوقين، بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء، وافق فيه على ما يلي:

١ - إجراء فحص طبي على جميع الراغبين في الزواج.

٢ - وضع التشريعات الخاصة بتنظيم حقوق والتزامات المعوقين في الزواج والإنجاب.

والكتاب محول إلى اللجنة للإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.

[أجابت اللجنة ما يلي]

١ - فيما يتعلق بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج؛ فهذا لا مانع منه شرعاً.

٢ - فيما يتعلق بزواج المعوقين أو المصابين بأمراض وراثية؛ فالأصل جواز تزويجهم ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية للتزوج.

أما ما يتعلق بالإنجاب؛ فإنه إذا ثبت يقيناً أو ظناً راجحاً أن هناك خطراً بالغاً على الذرية؛ فيجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العاقبة. والله أعلم.

[٢/ ٣٠٨ / ٦٥٥]

[صور مختلفة من التلقيح الصناعي]

٣٣٠٣ - عرض على اللجنة السؤال الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>