للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- إجهاض حملٍ من زنا

- تعقيم ضعيفات العقول لئلا يحملن من سفاح

٣٣٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية، ونصُّه:

أولاً: يرجى تفضلكم بالإحاطة بأن وزارة الصحة العامة تواجه بعض حالات حمل من مَحْرَمٍ، ويترتب على هذا الحمل كثير من المشكلات القانونية؛ كتسجيل المولود بسجل المواليد والوفيات، ونسبه إلى المحرم الذي حدث منه الحمل، كما تثير هذه الحالة آثاراً اجتماعية؛ كوضع الطفل بعد الميلاد بين أفراد أسرته، وفي المجتمع الذي يعيش فيه، فضلاً عن الآثار النفسية التي تصاب بها الأم والطفل وذووهما نتيجة هذه الواقعة المحرمة شرعاً.

ثانياً: كما تواجه الوزارة أيضاً حالات حمل لأمهات ضعاف العقول من سفاح، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها ذوو الأم فضلاً عن المشكلات الصحية والأمنية الأخرى.

لهذا ترغب الوزارة في عرض الموضوع على لجنة الفتوى لإبداء الرأي في مدى جواز إجهاض حالات الحمل من مَحْرَم، وإجراء عملية العقم المؤقت لحالات حمل الأمهات ضعاف العقول من سفاح، وحكم الشرع فيهما، تفادياً لوجود إنسان غير شرعي في الحياة، وتجنبه المشكلات والآثار القانونية والاجتماعية التي تترتب على ميلاد هذا الإنسان البريء. مع وافر التحية،،،

- اطلعت اللجنة على فتوى سابقة لها في الموضوع نفسه ورأت أنها تصلح جواباً عن السؤال الأول ونصُّه:

لا يجوز شرعاً الإجهاض في الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>