للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - وما هو الحال بالنسبة للأملاك التي لم تذكر في الوقفية (نقداً أو عقاراً أو أسهماً).

أرجو التكرم بإيضاح الأمر والإجابة على هذه التساؤلات، مع رجاء توثيق ذلك من قبل الهيئة المتخصصة لديكم بغية عرضها على بقية الورثة للاعتماد عليها، شاكراً لكم حسن تفضلكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

القاعدة العامة في هذا الموضوع أن الوثيقة المتأخرة تلغي الوثيقة السابقة عليها إذا ناقضتها، سواء كانت السابقة أو اللاحقة وصية أو وقفية، وأما ما لا مناقضة فيه فلا يلغى السابق باللاحق، إلا إذا نص المقر بما فيه على إلغائه بنص صريح، ودراسة ذلك تفصيلاً وبيان ما فيه تناقض مما ليس فيه تناقض مرده إلى تقدير القاضي المختص. والله أعلم.

[٢١/ ٢٨٥ / ٦٨٠١]

[هل يجوز إلغاء الورثة وصية مورثهم؟]

٢٦٧١ - عرض على اللجنة -بالتمرير- الاستفتاء المقدم من السيد / عادل، ونصُّه:

أوصى والدنا (بندر) لي ولأختي (عواطف) بثلث أملاكه من مال وعقار على أن ننفقه في وجوه الخيرات وعمل الإحسان، وقد مَرَّ على هذه الوصية أكثر من عام من بعد وفاة الوالد، والآن يريد بعض الورثة إلغاء الوصية وتوزيع الثلث الموصى به، فهل يجوز إلغاء هذه الوصية وتوزيع الثلث كما يريد بعض الورثة؟ أفتونا مأجورين.

وقد جاء في نص صورة الوصية التي زودنا بها المستفتي الصادرة عن إدارة

<<  <  ج: ص:  >  >>