للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الشركات المساهمة بصيغتها الحالية لم تكن معروفة لدى الفقهاء.

- شروط هذا العقد تحقِّق مصالح معتبرة للطرفين، أهمها بالنسبة للشركة المحافظة على المتميِّزين من الموظفين، وبالنسبة للموظف فإنه يشتري الأسهم بأسعار متدنّية. والله أعلم.

[١٧/ ١٤٩ / ٥٣١٣]

[بيع الشيك بأقل من قيمته]

١٣٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدعو / عرفات، ونصُّه:

تعلمون أن كثيراً من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقداً، فما حكم ذلك في الإسلام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا. والله أعلم.

[١/ ٣٤٨ / ٢٥١]

[مطالبة البائع بالأسهم الممنوحة بعد البيع]

١٣٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

في عام ١٩٨٦ قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال منّي، واستمر ذلك حتى عام ١٩٩٠ وفي شهر فبراير ١٩٩٠ طلب منّي أن يقوم بتسديد هذا الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>