للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن طريق أسهم مملوكة في إحدى البنوك الإسلامية فوافقت، وكان ذلك في نهاية شهر يوليو ١٩٩٠، واشترط علي شرطاً واحداً هو أن أقوم بتسليمه أرباح هذه الأسهم عن نصف سنة من (١/ ١ / ٩٠ وحتى ٣٠/ ٦ / ٩٠)، وعند تحديد الأرباح من قبل البنك في ٣١/ ١٢ / ١٩٩٠ قمت بتسديد نصف الأرباح له وأعادها إلي تسديداً لباقي الدين.

وبعد البيع بسنتين تقريباً قام البنك بعمل الميزانية، وأقر في شهر إبريل ١٩٩٣ برفع رأس المال، وقام بتوزيع رأس المال، وقام بتوزيع أسهم على المساهمين، وذلك من احتياطي البنك الذي تم استقطاعه سنوياً من الأرباح. وإذا بالأخ الذي قام بالتنازل لي عن الأسهم (أي الذي قام ببيع الأسهم لي) يطالبني بأن الأسهم المجانية التي وزعت بعد البيع بسنتين من حقّه شرعاً، ولم أقم بتسليمه هذه الأسهم أو مقابل لها، وإذا بالبنك يكرر هذه العملية مرة أخرى في ٣١/ ١٢ / ١٩٩٥.

فهل يحقُّ له أي شيء في الأسهم المجانية الأولى أو الثانية أو التي سوف يستجدُّ صرفها فيما بعد.

- وحضر المستفتي إلى اللجنة وصرَّح لها أن البنك له فرع أو قسم مختص للمعاملات الإسلامية، وإن كان أصل البنك له معاملات بنكية عادية، أو غير شرعية.

ثم تكلَّم عن أرباح البنك فقال: هو كلُّ سَنةٍ يعطي أرباحاً، فلما اشتريت من صاحبي أسهمه سداداً لقرضي له الذي عليه في نصف العام وجاءتني أرباح العام قمت فأدّيته حقّه منها لأنها حقّه. وبعد سنتين وزع البنك أسهماً في عام ٩٢، وكذلك الآن في ٩٤، ولم يذكر البنك أن هذا عن احتياطي كم سنة سابقة ... وبيّن أنه ذهب وصديقه المختلف معه إلى البنك لحلِّ هذا الإشكال فأجابهم مسؤوله أنه لا شيء للبائع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>