للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[بيع الوفاء]

١٢٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

عند المتأخرين من السادة الحنفية يجوز بيع الوفاء، فما هو المستند على ذلك، وبأي شيء تفتون أنتم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بيع الوفاء فاسد عند جمهور الفقهاء (المالكية، والحنابلة، والمتقدمين من الحنفية، والشافعية)؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام، ولأنه يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم.

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز، ورجح بعضهم أنه رَهْنٌ وليس بيعاً، فتمضي عليه أحكام الرهن، لا أحكام البيع.

وبناء على هذا الرأي فإنه متى ردّ صاحب العين المبلغ الذي قبضه فيها ردت إليه العين. والله أعلم.

[٢٢/ ١٣٩ / ٦٩٨٥]

[بيع صاحب البضاعة الشيك للبنك]

١٢٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / مركز لأنظمة الكمبيوتر، ونصُّه:

أرجو إفادتي بحكم الشرع في الموضوع التالي:

اشتريت بضاعة قيمتها مائة ألف درهم، ولعدم وجود سيولة نقدية فورية

<<  <  ج: ص:  >  >>