للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقوق المطلَّقة النصرانية من زوج مسلم

٢٣٠٩ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبَّق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرّب من دفع ذلك إلى مطلَّقته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الشريعة الإسلامية الغرّاء قرّرت للمطلَّقة مسلمة كانت أو كتابيّة حقوقاً على زوجها المسلم؛ كمؤخَر الصَّداق، والنفقة، ونحوهما، فإذا ما أدَّى المطلِّق المسلم هذا الحقَّ لمطلَّقته مسلمة أو كتابيَّة، لم يكن لها حقٌّ فيما وراء ذلك من ماله، إلا أن يكون مَدِيناً لها، وبناء عليه فإن للزوج أن يتّخذ من الوسائل ما يكفل له الحفاظ على ماله وصيانته من أن يُؤخذ بالباطل. والله أعلم.

[٥/ ٢٨٩ / ١٥٩٨]

[تحريم الزوجة لفترة قصيرة]

٢٣١٠ - حضر أمام اللجنة السيد / عبد الناصر، ومعه زوجته السيدة / سناء، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا متزوج في شهر نوفمبر (٩٤)، ومنذ عشر أيام حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وعلى إثر هذا الخلاف طلبت مني الانفصال وتسافر لأهلها، وبناء عليه قلت لها: سوف تسافرين بعد عشر أيام، ومن الآن حتى موعد السفر قلت لها: (أنت مُحَرَّمة عليّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>