للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن: جواز استقراض أحد الورثة من الوصية بعد وفاة الموصي لحاجته الشديدة، وأنه يقدم ضمانات أكيدة لوفاء ما يأخذه، فهل يجوز إقراضه؟

وقدم السائل صورة عن الوصية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أنه إذا ثبتت حاجة طالب القرض من الورثة، فإنه يجوز إقراضه من الوصية قرضاً حسناً، مع ضمان الوفاء. والله أعلم. ...

[١٠/ ٢٠٤ / ٢٩٥٨]

[اقتراض الوصي من المال الموصى به]

١٥٣٣ - حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:

١ - لديَّ ثلث من ابن عمي وقد أوقفه لأعمال البر، فهل لي حق بالأخذ منه، علماً بأني محتاج، وسوف أسدد ما آخذه «أي سلفة فقط وأعيدها»؟

٢ - هل يجوز أن أضع هذا الثلث في البنك وديعة تجري عليها الأرباح أم لا يجوز؟

وأفاد بأنه محتاج ويريد أن يستدين من الثلث الذي هو وصي عليه.

واطلعت اللجنة على صورة الوصية التي أحضرها المستفتي، متضمنة أن حميدي أقرَّ وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني أوصي بثلث جميع مخلَّفاتي حين وفاتي، على يد / محمد، ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود نفعه عليَّ بعد موتي، وأذن الموصي / حميدي، للموصى له / محمد أن يوصي من بعده على الثلث المذكور مَنْ يثق بديانته وأمانته.

<<  <  ج: ص:  >  >>