٣٢١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سردار، ونصُّه:
أنا أكبر إخوتي وأخواتي، وأنا الذي أعمل من بينهم وأصرف عليهم وعلى أَبَوَيَّ، وقد بنيت بيتاً في بلدي وآويت فيه جميع أفراد الأسرة من والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي، علماً أن والدي لا يملك شيئاً، وقد زَوَّجْتُ ثلاثة من أخواتي، و زوجتُ أخي الأصغر مني، وكلّ تلك التكاليف منّي أنا، وأخي هذا أصبح يعمل، وبنى لنفسه بيتاً وخرج من بيتنا، وهو لا يتعرّف على أبويه وإخوانه بشيءٍ من المصروف، ولم يساعدني في ذلك، والآن يريد والدي أن يقسم هذا البيت - الذي بنيتُه - بيني وبين إخوتي وأخواتي بما فيهم أخي المذكور آنفاً، غير أن والدتي لم ترض بذلك، وكذلك إخوتي وأخواتي، لأنهم يعرفون أن هذا البيت لي أنا وحدي، إلا أن والدي يُصرُّ على تقسيمه أو هبته أو الوصية به ويقول لي:«أنت ومالك لأبيك»، وهذا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حِبّان (١)، وقد غضب مني لأنني لم أرض بهذا التصرف، ولكن هل هذا الحديث يدل على حرّية تصرّف الأب في أموال ابنه على هذا الشكل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
وقدّم معه هذا الاستفتاء: أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي الآتي:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك» فما المقصود بهذا الحديث الشريف؟ وهل من حق الوالد التصرّف فيما يملكه ولده من مال أو عقار بالتقسيم أو بالهبة أو بالوصية أو ما شابه ذلك؛ مستنداً في ذلك بالحديث الشريف «أنت ومالك لأبيك»؟
(١) أحمد (رقم ٦٩٠٢)، ابن ماجه (رقم ٢٢٩١)، ابن حبان (رقم ٤١٠).