مع ابنتها (سعاد)، والزوجة الثانية لمحمد اسمها (دلال) أنجبت ولداً اسمه (جاسم)، وقد تزوج جاسم وله بنت اسمها (تهاني)؛ فهل يجوز لي أن أتزوج من تهاني.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه لا يصحُّ شرعاً أن يتزوج جمعان من تهاني؛ لأن تهاني بنت أخيه من الرضاع. والله أعلم.
[٥/ ٢٢٢ / ١٥٣٦]
[الزواج من العمة لأب من الرضاع]
٢٤١٦ - حضر إلى اللجنة السيد / هادي، وقدم الاستفتاء التالي:
هادي رضع من صالحة زوجة حمود مع ابنتها حية، فتزوج حمود من امرأة أخرى وأنجب منها بنات وأبناءً، والآن عقد سالم بن هادي على إحدى بنات حمود من زوجته الجديدة، ولم يدخل بها بعد؛ فهل يجوز هذا العقد علماً بأنني -هادي- لا أعرف مقدار الرضعات التي رضعتها من صالحة، هل هي خمس أو أكثر أو أقل ... أفتونا مأجورين،،،
[أجابت اللجنة بما يلي]
اتفق الفقهاء على مسألة التحريم بلبن الفحل، وعليه فإذا ثبت رضاع (هادي) من (صالحة) زوجة حمود في أثناء قيام الزوجية بينهما رضاعاً مستوفياً شروطه الشرعية للتحريم به؛ بأن بلغ عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات متفرقات، فقد أصبح هادي بذلك ابناً لحمود رضاعاً، وصارت بنات حمود من زوجته الجديدة أخوات (هادي) من أبيه من الرضاع، وأصبحن جميعاً عمات