للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

أنه لا يجوز أن تذهب إلى الحج ما دامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أو غير فرض؛ لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلَّا أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. والله أعلم.

[١/ ٣١٠ / ٢٠٣]

[سفر المعتدة من طلاق رجعي إلى الحج]

١٠٤٢ - حضر إلى اللجنة السيد / خالد، وقدَّم الاستفتاء التالي:

إن أختي مطلقة طلقة أولى رجعية حسب إشهاد الطلاق المرفق مع الاستفتاء، وزوجها لا يرغب بمراجعتها، وهي الآن تريد أن تسافر لتأدية مناسك الحج معي، وهذه حجة الفرض بالنسبة لها أي الحجة الأولى؛ فما حكم سفرها للحج وهي الآن معتدة من الطلاق؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى الحج مع أخيها ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة أو راجعها زوجها فيها حل لها الخروج. والله أعلم.

[١١/ ١٥٣ / ٣٢٨٤]

[إنابة المرأة من يحج عنها عند عدم الزوج أو المحرم]

١٠٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>