للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحضانة، ومؤخر الصداق. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٩ / ١٦٣٥]

[نسب ولد الزنى]

٢٤٧٢ - بناء على رغبة السيد (مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المقدَّم من / السيد وكيل وزارة الداخلية:

لمّا كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريماً مؤبداً، وقد كرّس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم (٥١/ ٨٤) في المواد من (١٢ - ٢٢).

لذا .. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة (١٢) منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقّتاً.

لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة زنا بين شقيق وشقيقته؟

أما عن التساؤل الثاني والذي نستفتيكم فيه هو: يتعلق بنَسبِ ولَدٍ نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى، إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟

آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرًّا بالحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>