لما كان الوقف على الصورة الواردة في حجة الوقف المرفقة مع السؤال؛ فإن للموقوف عليهم جميعاً الاشتراك في الانتفاع بالسكن في البيت، أو بريعه في حال تأجيره.
وطالما أن الموقوف عليهم يمكنهم الانتفاع بالسكنى مهايأة بينهم؛ فليس لأحد منهم مطالبة الآخرين بدفع أجرة نصيبه في البيت، ما دام قد خلي بينه وبين الانتفاع به على قدر حصته. والله أعلم.
[١٠/ ١٨٨ / ٢٩٤٣]
[شراء بيت لبنت الواقف المتوفى]
١٩٨٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام للوقف، ونصُّه:
شراء بيت لبنت الواقف المتوفَّى:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالاطِّلاع، وإفادتنا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:
- بموجب حجة الوقف أوقف المرحوم / مطلق .... بيته الكائن بمحلة المرقاب والموضحة حدوده ومعالمه بحجة الوقف على أختيه هيا ومنيرة وبنته لطيفة، وأما ذريتهن فلا يدخلن في الوقفية، وأجرة البيت يعمر منها ما دمن لا يحتجن إلى النزول فيه أو إحداهن، ومن بعد رؤوسهن فهو وقف على إمام مسجد ابن حمود الشايع الكائن بمحلّة المرقاب.
- بعد وفاة أُختَيْ الواقف تم الاتفاق بين الوزارة وبنت الواقف (لطيفة)