للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

اطلعت اللجنة على نص الحجة الوقفية المرفقة، وبعد دراسة الوثيقة المرفقة تبين ما يلي:

١ - أن الوقف أولاً هو على أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث.

٢ - من بعدهم على ذرية الأولاد الذكور ما تناسلوا بطناً بعد بطن، أي طبقة بعد طبقة، والذرية تشمل الذكور والإناث.

وعليه فإن غلَّة الوقف تكون للولد المباشر الحي كلها بعد وفاة من في طبقته، ولا تنقل حصة المتوفيين إلى أولادهما، فإذا مات الولد المباشر الحي وهو آخر من في طبقته نقلت الغلَّة إلى أولاد الأبناء الذكور والإناث، وتبقى الغلَّة في هذه الطبقة ما بقي واحد منهم ذكراً أو أنثى، فإذا انقرضت الطبقة الثانية كلها انتقلت الغلَّة إلى أولاد الذكور من هذه الطبقة ذكورهم وإناثهم دون أولاد البنات منها، وتبقى الغلَّة في هؤلاء ما بقي واحد منهم ذكراً أو أنثى، فإذا انقرضوا جميعاً انتقلت الغلَّة إلى أولاد الذكور منهم ذكورهم وإناثهم دون أولاد الإناث منهم، وهكذا طبقة بعد طبقة.

[١٤/ ١٨١ / ٤٤٠٧]

[وقف كلا الزوجين على الآخر]

١٩٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / خديجة، ونصُّه:

هل يجوز أن أوقف نصيبي من البيت، وكذلك العكس أن يوقف زوجي نصيبه من البيت لي من بعد وفاة أحدنا؟ علماً بأننا لم نرزق أولاداً، وهل لنا الاستفادة بجميع الحقوق المترتبة على الوقف من انتفاع وغيره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>