ما يسأل عنه المستفتي يدخل في باب الفوائد الربوية، وهذه الفوائد حرام بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وسواء في التحريم هذا أن يتراضى المتعاقدان على الفوائد أو يفرضها القانون، وسواء لحق الدائن ضرر من التأخير أم لم يلحقه ضرر، ولا يعد ذلك تعويضاً مباحاً.
وعلى ذلك فلا يجوز مطالبة المدين بهذه الفوائد التي رتبها القانون له وإلزام المدين بدفعها، ولا يجوز للقاضي الحكم بها، ولا لأحد من الموظفين أو غيرهم تنفيذها؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال:«لَعَنَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم (١).
[٢٢/ ١٤٧ / ٦٩٩٥]
[متى يجوز الاقتراض بالربا؟]
١٤١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:
- متى يجوز التعامل بالربا (تحت أي ظرف)؟
- وهل يكون التعامل في أمور معينة كالملبس والمسكن والمشرب أم في عامة الأمور؟
- ما الفروق الجوهرية بين بيع المرابحة وبيع المؤسّسات الربوية إذا ما علمنا أن كليهما يأخذان فائدة نقدية، والأمر لا يتعدى عند الاثنين توقيع أوراق؟