للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البقرة: ٢٧٥]، ولقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨ - ١٧٩].

إلا أن المحرمات جميعاً وفيها الربا تباح للضرورة؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

وعليه فإذا كان المستفتي يستطيع أن يؤمِّن لنفسه ولمن تجب عليه نفقته المسكن والملبس والمأكل والمشرب في الحد الأدنى بطريق غير ربوي لم يحلّ له الربا، وإن لم يستطع ذلك إلا عن طريق الاقتراض بالربا جاز له الاقتراض بالربا في هذه الحال، في حدود ما يدفع عنه الضرورة؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]، وللقاعدة الفقهية الكلية (الضرورات تقدر بقدرها)، وآكل الربا (المقرض) آثم في كل الأحوال لانتفاء الضرورة في حقه، والله أعلم.

أما المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة وهي بيع السلعة المشتراة لشخص بما قامت على البائع من ثمن وتكاليف مع زيادة ربح محددة ويشترط لصحته أن يكون العقد الأول صحيحاً وأن يكون الثمن الأول والتكاليف معلومين للمشتري الثاني.

أما ما يحصل في المؤسسات الربوية فليس بيعاً ولكنه قرض بفائدة وهو حرام. ولا يغير حكم المرابحة كون الربح فيها مساوياً لمقدار الفائدة في القرض أو أكثر منه أو أقل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، والله أعلم.

[١٥/ ١٧٤ / ٤٦٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>