للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنسان التي تقتضي عدم امتهانه، وحكم عضو منه في ذلك كحكم جسمه كاملاً. والله أعلم.

[١٠/ ١٥٥ / ٢٩١٤]

بيع المحَار

١٣٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، ونصُّه:

هل يجوز بيع المحَار والقواقع البحرية (الزبوط) بسوق السمك، وتناوله كطعام، حيث طلب كثير من الجمهور بيعه بسوق السمك وأخذه إلى البيت بغرض الأكل، حيث إنه لم يسبق بيعه في سوق السمك.

راجين التكرم بالإفادة بفتوى شرعية حتى يمكن من خلال ذلك الرد على هذه الأسئلة، وتقرير بيع هذه الأنواع للطعام من عدمه.

وفقكم الله وزادكم من فضل علمه للعمل بالكتاب والسنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بالنسبة لحكم بيع المحَار فإنه إذا قصد بالشراء اللؤلؤ الذي بداخله، ولم يقصد المحار نفسه ولا اللحم الذي بداخله؛ فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، كما رواه مسلم (١). وهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار وهو محرم.

وأما إن كان قد قصد بالشراء صدف المحار أو ما بداخله من اللحم فحينئذ يجوز بيع المحار أصالة.

وتوصي اللجنة المشترين بتحرّي ما أحل الله تعالى، والبعد عن مواطن


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>