للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علماً أنني لم أدَّع لهذه الجهات بأني فقير، وإنما يكتفون بطلب شهادة الراتب، وقد قدمتها كما هي، ولكن لي دخل غير هذا؛ فما حكم الشرع فيما أخذت منها، علماً أنهم يسدِّدون للمدارس عن طريقهم بموجب شيك، وبعضها نستلمه نقداً فندفعه نحن، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للغنيِّ قبول الصدقات الواجبة لنفسه كالزكاة والكفارات، ولا يجوز أن يقبلها لأولاده القاصرين؛ لأن الولد الصغير يصبح غنيّاً حكماً بغنى والده، أما الصدقات النافلة فلا بأس بقبولها لنفسه ولأولاده إذا علم المتصدق بحاله ودخله عند قبوله لها.

ولهذا؛ فإن على السائل أن يبين دخله كاملاً للجهة التي يأخذ منها المساعدة (الراتب وغيره)، فإذا منحوه شيئاً من الصدقات النافلة بعد هذا البيان؛ جاز له أخذه، أما الصدقات الواجبة؛ فلا يجوز له أخذها لما تقدم، ولا يجوز له أخذ شيء من هذه الجهة الخيرية إذا أخفى عنهم بعض دخله؛ لأنه خديعة محرمة، وما أخذه بهذه الصورة يجب عليه أن يردّه للجهة التي أخذ منها هذا المبلغ. والله أعلم.

[١٣/ ١٠٣ / ٤٠١٢]

[دفع الزكاة لمن ملك النصاب]

٨٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / نادية، ونصُّه:

نود الإفادة بأنه يتقدم لإدارتنا بعض الأسر التي ليس لها مصدر معاش تقاعدي، ولا تستحق معاشاً من وزارة الشؤون لوجود رصيد للقُصَّر في

<<  <  ج: ص:  >  >>