للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نود أن نستفتيكم في الأمر الآتي:

حيث إن لدينا مشروعات فنادق بتونس، وهذه الفنادق يرتادها المسلمون وغير المسلمين، ولا يخفى عليكم أن غير المسلمين يدخلون هذه الفنادق لتناول الخمور ولحم الخنزير ... إلخ، ونحن كمسلمين نودُّ أن نُحِلَ أنفسنا من هذه الشبهة، ونفكر في تأجير المقصف للغير وبدون إعطائه رخصة أو شيئاً من هذا القبيل، على أن يقوم المستأجر باستغلال المكان في تقديم هذه المحرمات، وعلى أن نقوم بالتبرع بمبلغ الإيجار للفقراء وللجمعيات الخيرية. فهل هذا يجوز شرعاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لمسلم أن يقدم الخمرة لمسلم أو غير مسلم، ولا أن يكون سبباً في تقديم ذلك له؛ حيث ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» رواه أبو داود (١).

وعليه؛ فلا يجوز إدارة فندق تقدم فيه الخمور، ولا يجوز إيجار فندق أو جزء منه من أجل تقديم الخمور فيه، وكذلك سائر الموبقات والمعاصي، ولا يرفع الإثم بمبلغ الإيجار المذكور مع استمرار هذه الإجارة أو الإدارة، وإذا حصل أن تورط المستفتي فأجّره لمن يقدم الخمر فيه، فإن عليه التوقف فوراً، وإنفاق الأجر الذي دخل عليه منه على الفقراء، وفي وجوه الخير والبر العام؛ تخلصاً من الحرام، ماعدا طباعة المصاحف وبناء المساجد، ويجب عليه الاستغفار والتوبة النصوح لوقوعه في الإثم. والله أعلم.

[١٢/ ٢١٨ / ٣٧٢٢]


(١) رقم (٣٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>