الخمس، وهو مستقيم ويصلّي بالمسجد دائماً مع جماعة المسلمين.
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
على المستفتي أن يوالي النصح لزوجته، ويزيّن لها طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يكون قدوة لها ومثلاً طيباً لها في الالتزام بذلك، فإن أصرّت على موقفها اتخذ معها الأساليب الشرعية التي نصت عليها الآية الكريمة:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[النساء: ٣٤]، علماً بأن المراد بالضرب هنا الضرب الخفيف دون الضرب الشديد المبرح لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح»[أخرجه ابن جرير](١)، فإن لم يحقّق ذلك الغرض الشرعي المنشود، فعليه اللّجوء إلى التحكيم، كما قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)} [النساء: ٣٥]، والله أعلم.
... [١٥/ ٣٧٨ / ٤٨٢٣]
[إسلام زوجة غير المسلم يوجب مفارقته إن لم يسلم]
٢٢١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس قسم العلاقات العامة بلجنة التعريف بالإسلام السيد / عبد الله، ونصُّه:
يسأل قسم المهتديات الجديدات التابع للشؤون النسائية بلجنتنا عن التالي: