للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذمتهم إلى ميسرة. والله أعلم.

[١٨/ ١٢٧ / ٥٥٩١]

هل على التركة التي لم تقسم لسنين زكاةٌ؟

٧٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

تَرِكَةُ الوالد؛ تُرِكَت من وفاة الوالد سنة ١٩٨٣ إلى ١٩٩٤ لأسباب خاصة بالورثة، ثم قسمت بعد ذلك.

- هل على هذه التركة زكاة؟ وكيف؟

- إذا علم أن هناك زكاة كيف إخراجها وقد وُزِّع بعض هذه التركة بين بعض الورثة، وهي: (ثمن للوالدة قبل الوفاة، وثلث الوصية للوالد، ونصيب الأولاد الثلاثة)؛ هل تعاد الأنصبة أم ماذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسمة؛ لأن الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبراً، ويتحقق بذلك شرط وجوب الأداء وهو الملك التام، وقد تحقق شرط الوجوب، وهو بلوغ المال نصاباً وحَوَلان الحوْل، ويحسب حول الزكاة بعد وفاة المورث ودخول التركة في ملك الورثة.

ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وتحسب الزكاة بحساب كل سنة على حدة. والله أعلم.

[١٠/ ٨١ / ٢٨٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>