للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تارك الصلاة]

٣٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ع. ع. ك، ونصُّه:

هل تارك الصلاة كسلاً وعمداً، الأول مع إنكارها، والثاني مع عدم إنكارها والإيمان بها هو خالد مخلد في النار؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

تارك الصلاة مع جحود فرضيتها كافر باتفاق المسلمين، أما تاركها تكاسلاً مع الإقرار بفرضيتها ومعرفته بأنه عاصٍ ومذنب ومخالف لحكم الله بتركها، فقد اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال، هي:

١ - ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حداً ولا يعد كافراً؛ لقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» متفق عليه (١).

٢ - وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً من غير إنكار لفرضيتها فاسق، يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب ويصلي ولا يقتل، ولا يعد كافراً.

٣ - وذهب الحنبلية إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً يدعى إلى فعلها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك؛ فإن صلى فبها، وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاً فإن صلى فبها، وإلا قتل حداً، وقيل كفراً.

واللجنة ترجح القول بعدم الحكم بكفر تارك الصلاة، والاكتفاء بعدّه فاسقاً وعاصياً حتى يتوب ويلازم الصلاة.


(١) البخاري (رقم ٢٥)، مسلم (رقم ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>