للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه؛ فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة؛ لما فيها من الربا، وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشدُّ؛ لأن - زيادة على ما تقدم - فيه مساعدة هذه المؤسسة على الاستمرار في الترابي المحرم، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً، والله أعلم.

[١٤/ ١٧٨ / ٤٤٠٦]

[استثمار الأموال في بلاد الكفر]

١٦٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه كما يلي:

من المعروف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متدهورة وكذلك الأوضاع السياسية غير مستقرة في معظم البلدان الإسلامية، الأمر الذي قد يصيب الاستثمارات في هذه الدول إلى أضرار عكسية، ومن المعروف أيضاً أن أغلب المؤسسات الإسلامية لديها من الأموال الفائضة الكثير، مما يجعلها دائماً تبحث عن فرص لاستثمارها.

فإذا ما كانت الأوضاع في البلدان الإسلامية كما ذكرنا، فهل يجوز لهذه المؤسسات الاستثمار في البلدان غير الإسلامية من أجل تنمية أموالها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل شرعاً جواز استثمار المال داخل البلاد الإسلامية أو خارجها مع مسلمين أو غيرهم إذا كان ذلك في حدود التعامل المشروع من حيث طريقة التعامل وموضوع التعامل، فلا يجوز الاستثمار في المحرَّمات، أو ما يعود بالضرر على الأمة الإسلامية، ومع ذلك فينبغي - حيث تتوفر الفرص - إيثار

<<  <  ج: ص:  >  >>