للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الأجرة على السمسرة (٢)]

١٨٩١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:

هل يجوز شرعاً تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعاً؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيراً.

بعد الاطلاع على اتفاقية التأجير المتضمنة التعهد بدفع رسم يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال القبول بالمستأْجَر، وعدمِ استرداده ولو بعد ذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الاتفاق على ذلك جائز؛ لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائماً؛ لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.

واطلعت اللجنة أيضاً على اتفاقية الاستئجار، المتضمن التعهد بدفع المستأجِر رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي:

نحن الموقعين أدناه نوكل السادة / مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن، ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.

كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن، ودفعنا الرسم المستحق للوكيل؛ فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>