للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حدود الثلث، فإن زادت عن الثلث فيتوقف نفاذ ما زاد على الثلث على إذن الورثة بعد وفاته. والله أعلم.

[٢/ ١٤٨ / ٥٠٤]

[هل يملك الناظر الوصية؟]

٢٦٢٦ - حضرت إلى اللجنة السيدة / سلمى، وقدَّمت الاستفتاء الآتي:

الرجاء من حضرتكم إفتائي حول موضوع ثلث التركة من السيد خالد؛ حيث أوصى لي قبل وفاته بذلك أمام الشهود المذكورين، ومرفق لكم صورة من وصيته لي وموثقة من الجهات الرسمية.

وقد اطلعت اللجنة على صورة الوصية ونصُّها الآتي:

حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية (خالد) وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد (سلمى) تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليَّ بعد موتي، وأذن الموصي للموصى لها أن توصي من بعدها على الثلث المشار إليه من تثق بديانته وأمانته، وشهد على تعريف الموصي ذلك كل من (راشد وخليفة) وبناء على طلب خالد. حرِّر هذا الإعلام.

وقد أفهمتها اللجنة:

أن هذا الثلث ليس ملكاً لها وإنما تنفقه في وجوه الخير، ويجوز لها أن تأخذ منه إن كانت فقيرة، ولها أن توصي مِن بعدها مَن ترى فيه الأمانة والورع بالقيام بإنفاق هذا الثلث على وجه الخيرات. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٤٩ / ٥٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>