للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز من باب السياسة الشرعية لولي أمر المسلمين لأحوال خاصة طارئة يقدّرها أن يطلب من الدعاة أو الخطباء التوقف عن الدعاء على فئات معينة من الكفار؛ لما بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق ومصالح تتعطل بلعنهم إذا كانوا لا يقومون بإيذاء المسلمين مدة ذلك العهد، ويبقى هذا الطلب قائماً ما دامت المصلحة الداعية إليه متوافرة، وإيذاء هؤلاء الكافرين للمسلمين متوقف؛ وذلك لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ٤]، وإبعاداً لفتنة قد تعود بأضرار كبيرة على جماعة المسلمين، والله أعلم.

[١٠/ ٣٠ / ٢٨٠١]

[التحايل على غير المسلمين في المعاملات]

١٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فايز، ونصُّه:

بشكل عام هل يجوز التحايل على غير المسلمين للحصول على أموالهم سواء بالقمار أو الربا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز الحصول على المال بطريق القمار أو الربا، سواء أكان ذلك مع مسلم أم غير مسلم، في دار الإسلام أو غيرها، بالتحايل أو غيره. والله أعلم.

[٥/ ٣٧ / ١٣٩٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>