للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شخصاً واحداً، وغالباً ما تكون هذه الشكاوى مغايرة للحقائق، والتي اصطلح على تسميتها بالشكاوى الكيدية، نظراً لما تحمل في طياتها من الضغينة أو الحسد أو تصفية حسابات أو تشويه السمعة أو الاصطياد في الماء العكر .. إلخ، وفي الإجابة عن هذا النوع من الشكاوى مشغلة وإضاعة للوقت في غير فائدة، وتفويت للمصالح الشرعية، والمهام التي أنيطت بالمسؤولين، لذا نسأل عن التخريج الشرعي لهذا النوع من الشكاوى غير المذيلة بأسماء أصحابها، أو بمعنى آخر: الشكاوى التي يتقدم بها مجهول العين والحال بالفاكس أو بالهاتف، ويتعمَّد عدم ذكر اسمه أو أي معلومة يستدل بها عليه - على أيِّ موظف أو مسؤول في أيِّ وزارة أو مؤسسة- هل هذه الشكوى تعتبر دعوى أم شهادة؟ وإذا كانت دعوى؛ فهل تصح أو تسمع الدعوى عند فقد أحد أركانها وهو المدَّعي؟ وقد قال ابن فرحون -رحمه الله-: (علم القضاء يدور على معرفة المدَّعي من المدَّعى عليه). «تبصرة الحكام (١/ ٩٨)»، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أركان الدعوى هي: المدَّعي، والمدَّعى عليه، والمدعى به، والقول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه أو لمن يمثله. (الموسوعة الفقهية) (٢٠/ ٢٧٢)، وإذا كانت شهادة؛ فهل تصح شهادة مجهول العين والحال؟ وقد اشترط الفقهاء العدالة في الشاهد. (الموسوعة الفقهية) (٣٠/ ١٠) وإذا كانت هذه الشكوى مغايرة للحقيقة تماماً، وبقصد إيذاء أخيه المسلم؛ فهل تدخل في شهادة الزور وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد (١): «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه»؟

وماذا تنصحون من يكتب مثل هذا النوع من الشكاوى، ويتعمَّد عدم كتابة اسمه؛ حتى لا تتمكن الجهة المقصودة لديه من فتح باب التحقيق وطلب البينة منه.

نرجو الإجابة مشكورين.

أجابت اللجنة بما يلي:


(١) أبو داود (رقم ٤٨٧٤)، والترمذي (رقم ١٩٣٤)، وأحمد (رقم ٧١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>