للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز لهيئة خيرية تقديم قرض حسن للجنة خيرية؛ لإقامة وقف خيري يعود ريعه لأعمال البر التي تشرف عليها اللجنة، شريطة أن تسدد المبلغ أولا وبصورة كاملة على أقساط إلى الجهة المقرضة؟

وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على ما كتب في هذا الموضوع في الموسوعة في مصطلح (صدقة)، وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة)، وعلى تفسير القرطبي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للهيئة أن تقرض جهة أخرى من مال الزكاة، ويجوز لها أن تقرض من أموال الصدقات والخيرات التي لم يعيِّن أصحابها جهة صرفها، فإن كانت الصدقات معينة وجب صرفها في الجهة المعينة؛ لأن الهيئة تعتبر وكيلة عن المتصدق.

وترى اللجنة: أن اشتراط الهيئة ردَّ المبلغ مقسَّطا اشتراط جائز. والله أعلم.

[٨/ ١٧١ / ٢٣٨٥]

[إقراض بعض الأولاد دون بعض]

١٥٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم ممن رمز لنفسه بـ (ر. م. خ) ونصُّه:

تزوجت من امرأتين ورزقني الله منهما عدة أولاد ذكوراً وإناثاً، وقبل فترة اشتريت أرضاً وقسمتها قسمين بين اثنين من أولادي ليسوا أشقاء، كل ولد من امرأة، وأخذوا عليها قرضاً حكومياً وتم بناء هاتين القسيمتين، وقد اتفقت مع ولديَّ على أن أسكن عندهما وكل زوجة عند ولدها، وبموجب هذا يسدد قرض عن طريق هذا الإيجار؛ كل شهر خمسمائة ديناراً لكل شقة؛ أكتب وصلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>