للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على إتمام هذا العقد بالتحرير أو التوثيق أو الشهادة مع علمه بالقصد من العقد، ويجب عليه أن يقوم بواجب النصيحة والالتزام بأحكام الشريعة. والله أعلم.

[٩/ ٢٨٥ / ٢٧٢٣]

[تسلط الأخ على نصيب أخواته وأمه من التركة]

٢٥٣٧ - عرض الاستفتاء المقدَّم من / أ. ع، ونصُّه:

توفي رجل وترك زوجته وأربع بنات وابناً، وكانت تركته (٤٠ ألف دينار) موجودة في أحد البنوك، وله سهم في إحدى الشركات ما زالت تعطيهم الأرباح سنوياً، وقد طلب الابن من والدته أن يحول المال من البنك إلى بيت التمويل الكويتي، فقام الورثة بإعطائه توكيلاً عاماً لذلك الغرض، ومرَّتِ الأيام وبدأت البنات بالمطالبة بحقهنَّ، إلّا أن الابن يرفض تسليمهن إياه، فهل يجوز له هذا شرعاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وأن ما صدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة، وفيما ينوبها من الأرباح، ولها المطالبة بذلك حاضراً ومستقبلاً، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ونصيبه الخاص به من الأرباح؛ وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: ٢]، وقوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>