للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أم وأخوان وأخت]

٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر.

- وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦]

[أم وزوجة وابن عم وابنة عم]

٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم.

[١٢/ ٣٦٨ / ٣٨٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>