٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر.
- وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
[٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦]
[أم وزوجة وابن عم وابنة عم]
٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل.
[أجابت اللجنة بما يلي]
للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم.