للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكن هناك الرؤية فأعلنت المملكة إكمال العدة اتّبعوها أيضاً، بينما قد تكون الجمهورية اليمنية أثبتت رؤيتها ولم تكمل العدة مثلاً؟

٦ - هل تكون مسألة إثبات الرؤية أو عدمها من المسائل الاجتهادية أم لا؟ وما حكم الذي يعمل بالرأي المخالف لرأي الجمهور كما في مسألة رؤية الهلال وإلزامها، مع أنه إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور راجحاً واضحاً من حيث الأدلة والنصوص، هل يكون هذا الرجل آثماً أم لا؟

نرجو تفضلكم بإفادتنا بالحكم الشرعي في تلك المسائل، وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف العلماء في أمر الأهلة على رأيين، فمنهم من يرى أن العبرة باختلاف المطالع، بمعنى أن لكل بلد رؤية تخصها، وأن الرؤية في بلد ما لا تلزم البلد الآخر، والرأي الثاني أنه إذا رئي الهلال في أي بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الأخذ به متى علموا بذلك، وكلا الرأيين مؤيَّد بأدلة.

وبناء عليه:

١ - يجوز العمل بأي من الرأيين المذكورين، لأن لكل منهما أدلته المعتبرة. وقد سبق لهيئة الفتوى أن رجحت الرأي الثاني القائل بأنه (إذا رئي الهلال في أي بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الأخذ به متى علموا بذلك)، وذلك توحيداً لكلمة المسلمين حتى يصوموا في يوم واحد، ويعيّدوا في يوم واحد.

٢ - لولي الأمر في البلاد الإسلامية، أو من يفوّضه، وكذا للمجالس العلميّة

<<  <  ج: ص:  >  >>