للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

التأمين على الحياة محرم شرعاً، وعليه؛ فلا حق لأهل المتوفى في هذا التعويض (المترتب على التأمين على الحياة)، إلا أن لهم أن يستردوا مقدار ما دفعه المتوفى من أقساط، وهذه الأقساط تعدُّ منه وصية للمذكورين في قراره، ويجري عليها أحكام الوصية، فإن كان للمتوفى ورثة آخرون، غير المذكور في وثيقة التأمين، فلا تنفذ الوصية إلا بموافقتهم عليها بعد وفاة المورث. والله أعلم.

[٢١/ ١٤٩ / ٦٦٨١]

[التأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة]

١٧٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه

أنا موظف في إحدى الشركات المحلية، ومن ضمن شروط عقد التوظيف أن تلتزم الشركة بتعويض الموظف في حالة الإصابة أو العجز الكلي حسب الفقرة التالية من لوائح شؤون الموظفين:

(التعويض عن الإصابات والعجز الكلي والوفاة: توفر وثيقة إصابات العمل المبرمة مع إحدى شركات التأمين الوطنية تغطية تأمينية لجميع موظفي الشركة على مدار (٢٤ ساعة) سواء كان داخل العمل أو خارجه، شريطة أن يتم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع داخل العمل خلال (٢٤) ساعة من وقوعه، وعن الحادث خارج العمل في أقرب وقت ممكن، وذلك بواسطة الموظف أو مسؤوله.

كما تشمل وثيقة التأمين الموظفين أثناء وجودهم داخل الكويت أو خارجها، وتغطي الإصابات الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويجب في كلتا الحالتين أن تتخلف نسبة عجز دائم، وذلك حسب شروط وثيقة التأمين المحددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>