للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا لم يكن الموظف مريضاً فعلاً، فلا يجوز له طلب إجازة مرضية، ولا يجوز للطبيب منحه شهادة بذلك ما دام غير مريض، وذلك نوع من الكذب والتزوير المحرم، وكل من شارك فيه يكون آثماً، ومثل ذلك: كلُّ تلاعب في القوانين التي تحكم نظام العمل الذي يعمل الموظف بموجبه، والواجب الانتظام بها ما دامت مشروعة، ولا تأمر بمحرم، وعدم الاحتيال عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، ولقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]، والله أعلم.

[١٤/ ٤٠١ / ٤٥٥١]

[إجازة حج بشهادة مزورة]

١٩٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمّد، ونصُّه:

موظف ينوي أداء فريضة الحج والإدارة التي يتبع لها الموظف لا تمنحه إجازة إلا بعد أن يحضر كتاباً من الحملة التي يسافر معها، علماً بأنه لا يسافر مع أي حملة، وإنّما مع مجموعة من الشباب بسياراتهم، ولكنه أحضر كتاباً من إحدى الحملات، ومنح إجازة بناء على كتاب الحملة، فما الحكم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لصاحب الحملة أن يمنح كتاباً وهو يعلم عدم صحة ما احتوى عليه من معلومات، إلا أن الحج بهذه الصورة صحيح. يسقط به الفرض إذا استوفى شروطه وأركانه، والله أعلم.

[٢٣/ ٣٠٨ / ٧٥١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>