للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

يجوز الاشتراك في المسابقة المستفتى عنها إذا تحقق وجود الشرطين التاليين:

١ - ألا يدفع المتسابق شيئاً من قيمة جوائز المسابقة.

٢ - إذا ربح المتسابق شيئاً في أي مرحلة فإنه لا يخسره، ولا يخسر شيئاً منه، ولو أخطأ في الإجابة التي تلي ذلك، وإلَّا لم يجز الاشتراك في هذه المسابقة. والله أعلم.

[١٧/ ٣٨٨ / ٥٤٨٠]

[الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية]

٢٨١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للشباب ونصُّه كما يلي:

نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية:

من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة.

والسؤال: مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك، علماً بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز، وليس بقصد تخصيصه لشراء

<<  <  ج: ص:  >  >>