يجوز الاشتراك في المسابقة المستفتى عنها إذا تحقق وجود الشرطين التاليين:
١ - ألا يدفع المتسابق شيئاً من قيمة جوائز المسابقة.
٢ - إذا ربح المتسابق شيئاً في أي مرحلة فإنه لا يخسره، ولا يخسر شيئاً منه، ولو أخطأ في الإجابة التي تلي ذلك، وإلَّا لم يجز الاشتراك في هذه المسابقة. والله أعلم.
[١٧/ ٣٨٨ / ٥٤٨٠]
[الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية]
٢٨١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للشباب ونصُّه كما يلي:
نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية:
من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة.
والسؤال: مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك، علماً بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز، وليس بقصد تخصيصه لشراء