للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراك المتسابق في الجوائز]

٢٨١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير عام مؤسسة تجارية، ونصُّه:

نحن نرغب باستفتائكم، حيث إننا مؤسسة رائدة ونرغب بفتواكم عن شرعية مسابقة ثقافية ترغب مؤسستنا بالقيام بها، ومدى شرعيتها، وذلك عن طريق الاتصال التلفوني، ووضع جوائز مالية قيمة لها، بالتعاون مع شركة ( ....... )، حيث إن المسابقة تحتوي على أسئلة عن دولتنا الحبيبة الكويت، وأسئلة ثقافية متنوعة، ويدخل السحبَ عليها الذي يتمكن من الإجابة الصحيحة، ويتم السحب بواسطة الكمبيوتر في برنامج يعرض في تلفزيون الكويت كل أسبوعين، ونود منكم معرفة مدى شرعية هذه المسابقة.

ثم اطلعت اللجنة على التوضيح المرسل من المستفتي، ونصُّه:

نرغب بأن نوضح بعض الأمور التي غابت عن لجنتكم الموقرة، حيث إنه لا توجد أي تكلفة مالية إضافية على المتصلين، حيث إن سعر تكلفته الكاملة لن تزيد على المشتركين المتصلين، وهي نفس تكلفة الاتصال العادي، والجوائز تحوّل من الاستفادة من الاتصالات التي تجري رغم أنها على السعر العادي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت الشركة المستفتية تعطي جوائزها التي تمنحها للمتسابقين من حصتها من أجرة المكالمات التي يقوم المتسابقون بإجرائها، وقد تكسب أو تخسر من جراء ذلك، فإن ذلك يعد نوعاً من المقامرة المحرّمة، سواء كانت أجرة المكالمات في حدود الأسعار العادية أو بزيادة عليها، وعليه فإن هذه محرمة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>