للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطالبة المستفيد أنه يجب النصُّ على أن سقوط الحق إنما هو بعد مرور المدّة عقب إعلامه (أصولاً) بوجود مستحقّات له في الصندوق.

(ب) حول الفقرة واحد من المادة (١١):

«يستحقُّ المستفيدون المسجَّلون في نموذج العضوية أو الأمناء ما يلي:

مبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف دينار) في حالة وفاة المشترك، تُدفع للمستفيد المسجل اسمه في طلب العضوية بشرط مرور سنة ميلادية كاملة ومتّصلة على اشتراك العضو، وتثبت الوفاة بشهادة رسمية، ولا يعتبر المبلغ المذكور إرثاً بل تبرّعاً من زملاء العضو المشترك بالضمان يدفع لمن حدّدهم في طلب العضوية كمستفيدين».

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لتوفير قدر أكبر من الإسهام في الصندوق، ولتعميم البرِّ، ومراعاة لوجوه الحالة الطارئة لأسباب سماوية لا دخل فيها للمشترك؛ أنه لا يشترط مرور أي مدَّة على اشتراك العضو لاستحقاق المعونة؛ لأنه قد يكون في مثل هذه الحالات الطارئة أشد حاجة للعون. والله أعلم.

(ج) حول الحالة (هـ) من المادة (١٣):

والتي تسقط فيها العضوية مع الحرمان من حقوقها، ونصُّها: «إذا كانت استقالة المشترك عن العمل بالوزارة أو انسحابه من نظام الضمان مندرجة تحت استقالات جماعية أو انسحاب جماعي».

<<  <  ج: ص:  >  >>