للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إرضاع الزوجة للقيطة]

٢٤٠٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عدنان، وقدم الاستفتاء التالي:

لديَّ رغبة في تربية طفلة من دور الرعاية الاجتماعية بعد موافقتهم لي على ذلك، وأتحمل تجاه هذه الطفلة كافة المصاريف اللازمة حسب الأصول، ولكن كيف تكون مسألة نسبة هذه الطفلة لاسمي أو لاسم عائلتي مع حذف الاسم الأخير للعائلة، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وما هو الأجر عند الله؟ وما حكم ما لو اخترت طفلاً على أن لدي وَلَدَيْن من صلبي ونحن بحاجة إلى طفلة. أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة ومعه زوجته مؤكداً ما جاء في استفتائه، وذكر أن له ابنين من زوجتين، وذكرت زوجة المستفتي أنها من الممكن أن ترضع هذه الطفلة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن يُعنى المستفتي بتربية هذه البنت المجهولة النسب، وله في ذلك الأجر والمثوبة، ولا يجوز له نسبتها إليه أو إلى زوجته، وهي أجنبية عنهما من حيث النسب، ولا يجوز له النظر إليها من غير حجاب بعد بلوغها، ولزوجة المستفتي أو إحدى محارمه أن ترضعها ما دامت في سن الرضاعة، فإن أرضعتها أصبحت محرماً له من الرضاع، والشافعية والحنبلية لا يرون التحريم إلّا إذا أرضعتها خمس رضعات كاملات، واكتفى الحنفية والمالكية للتحريم بالمصة الواحدة. والله أعلم.

[٢٣/ ١٨٩ / ٧٤١٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>