رجل شهد بشهادة حق على رجل ثان ثم دأب الأخير على الاتصال به هاتفياً وتهديده بإنزال الضرر به لحمله على تغيير أقواله بما يخالف الحقيقة ويناقض شهادته السابقة.
فما مدى شرعية وأخلاقية قيام رجل ثالث يبتغي وجه الله تعالى وإظهار الحق، بإعطاء الأول جهاز تسجيل ومكبّر صوت - بناءً على طلب الرجل الأول - لإثبات واقعة التهديد التي يتعرّض لها من الرجل الثاني، وتقديم شريط التسجيل قرينةً لوليّ الأمر لدفع الضرر الواقع عليه، وهل يُعدُّ هذا الفعل من الرجل الأول والثالث من قبيل التجسّس الذي نهينا عنه شرعاً؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
ما دام المستفتي يودّ تسجيل المخابرة الهاتفية من أجل دفع الضرر عن نفسه، فإن ذلك يجوز بقدر الحاجة دون زيادة، ولا يُعدُّ من التجسّس الُمحرَّم، وكذلك من يقدّم العون له على ذلك، كإعطائه المسجّل أو غير ذلك، فإن عمله جائز على قدر الحاجة دون زيادة أيضاً، لقوله تعالى:{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}[الشورى: ٤١]، وللقاعدة الكلية:(الضرر يُدْفَع بقدر الإمكان). والله أعلم.
[١٣/ ٣٦١ / ٤٢٢٩]
[اتهام الأشخاص والمؤسسات دون دليل]
٣٢٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:
أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي فيمن يُلْقِي التُّهم ويتهجَّم على الأشخاص والمؤسسات من خلال وسائل الإعلام بغير دليل أو بينة.