استأجرت محلاً من مالك عقار بمبلغ (٨٥) د. ك شهرياً، وكُتب في العقد أني سأفتحه محل جزارة، ومرت ٦ سنوات دون أي مشاكل بيننا، ولكن هذا النشاط أصبح غير مرغوب فيه، فقمت بتغيير النشاط بعد مراجعة وزارة التجارة والبلدية، وحددا لي نشاطات معينة لهذا المحل اخترت من بينها (صالون حلاقة رجالي)، وسمحا لي بفتحه دون الرجوع إلى المالك، وأنفقت على المحل قرابة (٤٠٠٠) د. ك، واستقدمت عاملين له، وبعد تجهيزه وقبل فتحه فوجئت بالمالك يقول لي: هذا العمل حرام لسببين الأول: الحلاق عمله حرام، والثاني: أنك لم ترجع إليّ عند تغيير النشاط. فأفتونا مأجورين: على من تقع هذه الخسارة؟ وما مصير العامِلَيْن؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
أيّ تغيير من المستأجر في نوع المنفعة المستحقة بعقد الإجارة لا يصح إلا بإذن من صاحب العين المؤجرة، كما لا يصح مطلقاً إذا استغلت المنفعة في أمور لا تجوز شرعاً. والله أعلم.
[٢١/ ١٢٩ / ٦٦٥٧]
[تأجير المحل بمبلغ محدد إضافة إلى نسبة من الربح]
١٥٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:
تتشرف الجمعية التعاونية بأن ترفع إليكم جزيل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد عظيم في إرساء الأحكام الشرعية في المجتمع.
وإذ نتقدم منكم بالتقدير الكبير راجين التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بالآتي: تجهز إدارة الجمعية بعض الفروع بالسوق المركزي وتطرحها للاستثمار للشركات المتخصصة، وذلك نظير حصولها على عائد شهري من