للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الزنا واللواط]

[الطرق الشرعية لإثبات الزنا]

٣٠٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هل يجوز الاستعانة بالطب الحديث (الطب الشرعي منه) في معرفة واكتشاف جريمة الزنا بدلاً من الاستعانة بالشهود الأربع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لقد نص الشارع على أن جريمة الزنا تثبت بالشهادة أو بالإقرار.

أما الشهادة؛ فقد نصت عليها الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥].

ولا تقبل شهادتهم إلا إذا رأى كل واحد منهم جريمة الزنا على الوجه الأكمل، وصرح كل واحد من الشهود بذلك أمام القاضي.

وأما الإقرار؛ فيكون بإقرار الزاني أو الزانية أربع مرات في مجالس متعددة طائعين مختارين، وذلك لحديث ماعز والغامدية؛ عن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخِر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>