للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن الشركات التجارية تجب الزكاة فيها على مجمل مال الشركة، وكأن المال فيها كله لرجل واحد، سواء بلغت حصة كل شريك فيها النصاب أو لا.

ومدار اختلاف الفقهاء في ذلك على اختلافهم في فهم حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو قوله: «لا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة» رواه أبو داود ومالك (١).

وعليه: فلا إثم على من أنكر وجوب الزكاة في مال الشركة التجارية على الوجه المبين؛ نظراً لاختلاف الفقهاء فيه كما تقدم. والله أعلم.

[١٥/ ١٠٣ / ٤٦٣٥]

[كيفية الزكاة لمن تعذر انسحابه من الشركة]

٧٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / فاطمة، ونصُّه:

رجل لديه مبلغ من المال دَفَعَهُ لشركة ليكون شريكاً معها، وتمّ الاتّفاقُ على ذلك، وعلى أن تقوم الشركة بدفع الزكاة المستحقة.

وقد مضى على ذلك حوالي أربع سنوات من غير أن يستفيد شيئاً أو يحصل على مبلغه الذي دفعه، رغم إعلان انسحابه من الشركة ومطالبته بالمبلغ، والسؤال هو: هل يجب على هذا الرجل دفع الزكاة عن هذا المبلغ؟

وأفاد د. أحمد الحجي الكردي أن المستفتية قالت له في الهاتف: إن الشركة قد اشترت عقاراً ليكون متجراً أو مخزناً، واشترت أدوات كهربائية للتجارة


(١) أبو دواد (رقم ١٥٨٠)، ومالك في الموطأ (رقم ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>