للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز السماح باستيراد كل ما فيه شعار الصليب وكل ما يرمز إلى غير التوحيد، أو يكون شعاراً لملّة من ملل الكفر، سواء كان رسماً أو مجسماً، كما يمنع صناعته وإظهاره في الأسواق أو عرضه للبيع؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه» أخرجه البخاري (١) (الفتح ١٠/ ٣٨٥) أي قطع موضع التصليب فيه، ولحديث أم عبد الرحمن بن أُذينة قالت: «كنا نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فرأت على امرأة بُرْداً فيه تصليب، فقالت أم المؤمنين: اطرحيه، اطرحيه، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قَضَبه» رواه أحمد (٢) (٦/ ١٤٠)، وكل ما كان حراماً فلا يصح بيعه، ولا الإجارة على عمله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» أخرجه البخاري (٣) (الفتح ٤/ ٤٢٤). والله أعلم.

[٧/ ٣٣٨ / ٢٢٢٨]

[بيع سلع تتعلق بعيد الحب وتصنيعها]

١٣١٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عامر، ونصُّه:

نحن مصنع ( ... ) لإنتاج الأكياس الورقية نقوم بتصنيع الأكياس الورقية وكذلك المطبوعات بشتّى أنواعها؛ فيرجى الإجابة حول الحكم الشرعي في


(١) سبق تخريجه.
(٢) رقم (٢٥٠٩١).
(٣) رقم (٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>