للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بشأن شوربة الدجاج ماجي ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية؛ فإن كانت من لحم الخنزير أو الميتة أو الحيوانات المحرّم أكلها فلا يجوز التعامل بها بيعاً وشراءً .. أمّا ما سواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها، فما علمنا أنه ذبح بيد مسلم أو كتابي على الوجه الشرعي فإنه يحل أكلها وبيعها وشراؤها، وما علمنا أنه ذبح بيد غير مسلم أو كتابي، أو أنه أزهقت روحه على غير الطريقة الشرعية ولو بيد مسلم أو كتابي فلا يحلّ أكله ..

وأمّا ما جهل حاله فيراعى فيه أنه جاء من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى) كأستراليا والبرازيل وأميركا والدانمارك وفرنسا فيحلّ أكله، ما لم يتيقّن أنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن جاء من بلاد لا تدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة (وهي الإسلام، واليهودية، والنصرانية) كالبلاد الشيوعية كروسيا والصين وبلغاريا ورومانيا؛ فهذه البلاد لا يؤكل ما ورد منها من اللحوم ومنتجاتها، ما لم يتيقن أنه ذبح على الوجه الشرعي بيد مسلم أو كتابي فيكون ذلك حلالاً، ويؤكل. والله أعلم.

[٣/ ٤١١ / ١٠٣٣]

...

<<  <  ج: ص:  >  >>