للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الشقة ما دامت ملكاً للمورِّث فيرثُها ورثته من بعده، ولا يحق لأحد من الورثة أن يستقل بالتصرف فيها بالهبة أو غيرها، وعلى ذلك فليس لزوجة المتوفى ولا لابنته أن تهبها لأحد، وتملك فقط أن تتصرف في نصيبها وهو الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى، وللبنت بالنسبة لنصيبها الشرعي فقط، والله أعلم.

[٣/ ٣٤٢ / ٩٦٨]

هل للوارث المنفق على مورِّثه؟

٢٥٣٩ - حضر إلى اللجنة السيد / راضي، وقدم الاستفتاء التالي:

حصل المرحوم والدي على مكافأة نهاية الخدمة، وكان مجموعها (٣٢. ٨٥٨. ٤٣٩ د. ك) وكنت محافظاً عليها ولم أصرف منها فلساً، وحيث إن كل رواتبي مع مكافأة نهاية خدمتي قد صرفتها على أهلي، ووفرت مكافأة والدي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، فكيف تكون القسمة الشرعية للتركة؟ علماً بأن لي من الإخوة اثنان ومن الأخوات خمسة ووالدتي.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء أذنت للسائل بالدخول لبيان سؤاله.

س: هل أنت الابن الأكبر لوالدك؟

قال: لا، قبلي ست. ثم قال وله أتعاب بشركة البترول.

س: ماذا عملتم بالتركة كلها بعد وفاة الوالد؟

قال: ما صرفنا منها شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>