للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأخواتها؟ وهل إذا وافق الأب على شرط الأم يأثم لحصول البنت المذكورة على نفقة أكثر من باقي أخواتها، وفيهن من تتساوى حاجاتها مع حاجات هذه البنت أو تتقارب؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

للأم أن تتنازل عن حضانتها لبنتها لتكون في كنف أبيها ورعايته، ولكن ليس لها في هذه الحال أن تشترط على أبيها أن تبقَى نفقتُها ثابتةً لها تقبضها أمها عنها لتدَّخرها لها، مع أن أباها ينفق عليها بنفسه في هذه الحال؛ لأن ذلك يجعلها مفضلة في النفقة على سائر إخوتها وأخواتها الذين هم في كنف الأب بغير مبرِّر شرعيٍّ، وهو غير جائز، فإذا توفر المبرر الشرعي لهذا التفضيل، كأن كانت مريضة تحتاج إلى علاج مثلاً؛ فلا بأس بتفضيلها على باقي إخوتها في النفقة وغيرها بحسب الحاجة. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٩ / ٧٠٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>