للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التجارة، وعليه؛ فإذا كان المال الذي معك بما فيه ثمن البيت يبلغ النِّصاب؛ وهو قيمة (٨٥) غراماً من الذهب؛ فإن الزكاة تجب عليك في هذا المال في نهاية كل حَوْل هجريِّ بدءاً من تاريخ ملك النصاب بنسبة (٢?٥ %)؛ بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم الديون التي عليك إن وُجدت، سواء ربحت في تجارتك أو خسرت فيها ما دام النصاب باقياً، فإذا صفَّيْتَ تجارتك هذه في يوم من الأيام، واشتريت بثمنها بيتاً للسكنى، ولم يبقَ عندك فائضُ من المال؛ خرجت من باب التجارة بذلك، وسقطت عنك الزكاة في المستقبل من ذلك التاريخ. والله أعلم.

... [١٨/ ١٢٣ / ٥٥٨٧]

[إخراج زكاة العروض بغير النقد]

٧٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / فاتن، ونصُّه:

صاحب سلسلة مراكز مشهورة لبيع المواد الغذائية وغيرها (سوبر ماركت) يُخرِج زكاتَهُ كلَّ سنة نقديةً، ولكن في هذه السنة اتخذ أسلوباً جديداً في إخراج الزكاة، وهو عبارة عن كوبونات شراء من سلسلة المراكز التي يملكها، بقيمة (٣٠٠) ثلاثمائة دينار كويتي، و (٥٠٠) دينار، توزع على الفقراء والمحتاجين؛ فهل يجوز استخدام هذا الأسلوب في إخراج الزكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد؛ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنةُ أنه لا مانع على قول من أجاز من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ

<<  <  ج: ص:  >  >>