للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال سحنون وابن القاسم: صلاتهم مجزئة عنهم. وقال ابن رشد: فالأمر في ذلك واسع).

وعليه: فإن اللجنة ترى أن يوضع الميت على ظهره أمام الإمام المتوجه للقبلة، ورأسه إلى يمين الإمام، إن أمكن ذلك، فإن عكس فلا شيء عليه، لأن في الأمر سعة. والله أعلم.

[١٧/ ١٣٦ / ٥٣٠٤]

صلاةُ المرأةِ على الجنازة

٦٢٨ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيّد / موريك، وممّا جاء فيه:

هل يجوز للمرأة أن تصلّي خلف الجنازة في المقبرة أو في المسجد؟

[أجابت اللجنة]

أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم.

[١/ ١٩٢ / ٥٨]

[تغطية نعش الجنازة أثناء حملها]

٦٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:

في ريف بلدنا يحملون الجنازة على الأعناق في صندوق خشبي وهو ما يعرف بالنعش، وثار جدل حول غطاء النعش. فقال بعض الناس: إن من السنة كشف غطاء النعش حتى يُرى الميت للعبرة، وقال آخرون: بل الأستر للميت أن يغطى النعش. أفيدونا مأجورين عن هذا الحكم مقروناً بالدليل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>