إن كان التعامل بالدنانير الملغاة (المضروبة) قبل صدور قرار ولي الأمر بإلغائها فالتعامل بها صحيح شرعاً، ويترتب عليه آثاره الشرعية حسب أوجه المعاملات المالية المختلفة؛ بيعاً وشراء، وقرضاً وهبة، وصرفاً واستبدالاً.
أما إذا كان هذا التعامل قد تمَّ بعد صدور القرار بإلغائها فيكون التعامل بها باطلاً، وتصبح الدنانير الملغاة (المضروبة) سلعة من السلع تقوّم حسب قيمتها في السوق إن بقي لها قيمة. والله أعلم.
[٢٢/ ١٩٢ / ٧٠٤١]
[الاقتراض باسم ترميم البيت لغير الترميم]
١٥٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الحميد، ونصُّه:
لديَّ بيت حكومي قديم، وأسعى للحصول على قرض ترميم من الإسكان، وهو كما تعلمون قرض يصرفه بنك التسليف للمواطن لترميم بيته القديم، على أن يقوم البنك باسترداده منه بالتقسيط المريح وبدون فوائد، إلا أنني في الوقت نفسه لا أنوي ترميم البيت؛ لكونه قديماً، وسوف يكلفني ترميمه أكثر من قيمة القرض، وإنما سأقوم ببيعه والاستفادة من ثمن البيع مع مبلغ القرض في شراء عقار آخر، وربما الاستفادة من هذا المبلغ في أوجه أخرى.
والسؤال:
هل يجوز الحصول على قرض الترميم بهذه النية؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
قال الله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}[الإسراء: ٣٤].