للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالباطل، مكرِّراً أنه لا ذنب له بالطلاق، وأنه تضرّر أيضاً من الطلاق لأنني لم أترك وظيفتي، فلم ألتفت لما قال وصرفت الشيك.

ومع اعتذاري عن الإطالة، فإن سؤالي لكم -بارك الله فيكم- هو:

- هل كان في مسلكي معه لا سيما فيما يتعلق بالوظيفة وانتهائي إلى ضرورة الطلاق سبب يمنعني شرعاً من استيفاء حقوقي المالية جميعها أو بعضها؟

- هل يجوز له بعد أن قَبِلَ بما افترضته من نفقة أن يعود ويُشكّك في مقدارها؟

هذا مع العلم بأنني مستعدّة لإعادة أي مبلغ ترونه، والله على ما أقول شهيد.

شاكرة لكم سعة صدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- طلبها الطلاق منه بناء على عدم التزام بشرط بقائها في وظيفتها له ما يُبرّره، ولا تكون آثمة في ذلك.

- ما دامت قد صالحته على هذا المبلغ عن حقّها في المهر والنفقة والمتعة، وقَبِل الصلح برضاه، فلا تكون آثمة في استيفائها هذا المبلغ منه، وهو حقها شرعاً. والله أعلم.

[١٩/ ٣٤٣ / ٦١١٦]

لا يقع الطلاق بمجرد عرضها أو طلبه التنازل عن المؤخَّر

٢٢١٣ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد - ومعه زوجته السيدة / نسرين - وقدما الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>