للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعية العمل بنظام الخصم المحاسبي المكتسب للسادة المورِّدين بالجمعية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان حطُّ الدين المؤجل مشروطاً بتعجيله فهو ممنوع؛ لأنه من قبيل (ضع وتعجل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ فهو جائز، فيكون حينئذٍ تبرعاً من الدائن للمدين، وعليه: فلا يجوز للجمعية المستفتية أن تخصم من الثمن شيئاً مقابل تعجيلها الثمن للبائع.

أما موضوع التوالف، فإذا كانت هذه التوالف بسبب رداءة البضاعة، أو وجود عيب قديم فيها قبل البيع، فيضمنها البائع، أما إذا كانت سليمة عند البيع ثم طرأ عليها عيب أو تلف أو كساد بسبب تخزين المشتري لها، أو بسبب أمور أخرى حدثت عند المشتري بعد العقد، فلا يكون البائع ضامناً لها أصلاً، ولا يحق للجمعية خصم قيمة هذه التوالف أو الرواكد في هذه الحال. والله أعلم.

[١٨/ ٢٢٨ / ٥٦٧١]

حوافز مادية لمن يسدد قرضه مبكرا ً

١٥٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شريف، ونصُّه:

إننا نسعى لإسعاد أبناء وطننا وتخليصهم من الديون التي حملوها على عاتقهم، وذلك من خلال وضع منهجية عمل لمعالجة تلك المشكلة وتحفيز الناس من أجل تسديد الديون المتأخرة، من خلال إعطاء كل شخص يقوم بدفع الديون التي عليه كرتاً، يدخل من خلاله السحب الشهري والدوري على العديد من الجوائز القيمة (سيارات، إلكترونيات، هواتف، جوائز نقدية).

وللعلم ... فإن الزبون الذي يدفع الديون التي عليه سوف يحصل على

<<  <  ج: ص:  >  >>